الدليل في هذا:
هو أقضية الصحابة ﵃ كما تقدم ذكر بعضها وفيه يقول ابن
عبد البر (١)
(ثبت عن الصحابة ﵃ قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٢) .
د- بيان محل الخلاف في هذه العقوبة.
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين:
القول الأول:
أنه لا يقطع في الثالثة بعد قطع اليد والرجل بل يحبس وهذا هو مذهب الحنفية والمعتمد لدى الحنابلة (٣) .
وهم يريدون من سجنه: تخليده في السجن حتى يموت كما صرّح به ابن الهمام (٤) وهو ظاهر المذهب الحنبلي كما في (المغنى) (٥) وغيره. ودليلهم في هذا: أقضية الصحابة ﵃ كما تقدم والله أعلم.
القول الثاني:
أنه يقطع في الثالثة يسري يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فإن سرق خامسة عزر
(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٠٠.
(٢) الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.
(٣) انظر: المغنى ١٠/ ٢٧١، والإفصاح ٢/٤١٧، وشرح فتح القدير ٥/١٥٤. (٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٥٤.
(٥) انظر: المغني ١٠/ ٢٧١.