364

Al-ḥudūd waʾl-taʿzīrāt ʿinda Ibn al-Qayyim

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الثانية ١٤١٥ هـ

كالماء (١) . وشبهة القطع به مرة. وشبهة دعوى ملكه بلا بينة (٢) . وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع (٣) . وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه (٤) .
وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدًا إلى هذه الشبهة القوية، لا سيما وهو مأذون له
في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج
والمضطرون. ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره.
فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه: فدرئ.
نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع) . هذا كلام ابن القيم في إبراز هذين الدليلين: القياس. ومقتضى قاعدة الشريعة.
القياس:
وهو في دليله القياسي يقيس حالة السارق عام المجاعة لحاجته إلى ما يأكله على
حالة المضطر بجامع الحاجة. إذ الضرورة المبيحة هي: التي يخاف التلف بها أن ترك
الأكل.
فصارت الحاجة إذا شبهة قوية أسقطت الحد وهو القطع والله أعلم.
الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي.
هذه من الشبه التي يقررها جماعة من أهل العلم منهم الشافعية (٥) والحنابلة (٦) ويسميه الشافعي: السارق الظريف (٧) .

(١) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/٢٤٧.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/٢٧٨.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/٢٦١.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/٢٦١.
(٥) انظر: نهاية المحتاج ٧/٤٢٢ - ٤٢٣.
(٦) انظر: كشاف القناع ٦/١٤٢.
(٧) انظر: كشاف القناع ٦/١٤٣.

1 / 376