358

Al-ḥudūd waʾl-taʿzīrāt ʿinda Ibn al-Qayyim

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الثانية ١٤١٥ هـ

الله عنهما.
٢- قال (١)
(وقضى ﷺ أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه
البخاري (٢) . ومسلم (٣) . وأبو داود (٤) والترمذي (٥) . والنسائي (٦) . وا بن
ماجه (٧) .
٣- قال (٨):
(وصح عنه ﷺ أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (٩) من حديث عائشة ﵂ والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٠) .
وأصل هذا الحديث في الصحيحين (١١) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) من حديث عائشة ﵂.
٤- قال (١٢):
(وقالت عائشة ﵂ لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله

(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦.
(٣) نظر: مسلم بشرح النووي ١١/١٨١.
(٤) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٤٥.
(٥) انظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٠.
(٦) انظر: سنن النسائي ٨/ ٧٠.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٢.
(٨) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٩) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٦/ ١١٠.
(١٠) نظر: ٨/٢٥٥.
(١١) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦، ومسلم بشرح النووي١١/١٨٢.
(١٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١

1 / 370