401

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

أَحدهمَا وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي عَامَّة كتبه أَنه لَا يقصر
وَالثَّانِي نَص عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاء أَنه يقصر
فَإِن قدم الْبَلَد وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر لَا يَتَّسِع لفعل رَكْعَة فَهَل يثبت لَهُ حكم المقيمين أم لَا فَإِنَّهُ يَبْنِي على أَن إِدْرَاك هَذَا الْقدر من الْوَقْت هَل يتَعَلَّق بِهِ الْوُجُوب أم لَا فِيهِ قَولَانِ وَهَذَا تَخْرِيج بعيد لِأَن إِدْرَاك حكم المقيمين يَكْفِي فِيهِ إِدْرَاك جُزْء من الْوَقْت
فصل يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
بِقدر السّفر وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو ثَوْر وَقَالَ ابو حنيفَة وَالنَّخَعِيّ لَا يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بِقدر السّفر بِحَال وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ
وَفِي الْجمع فِي السّفر الْقصير قَولَانِ
اظهرهما أَنه لَا يجوز

2 / 204