339

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

رَكْعَة أُخْرَى تَكُونَانِ لَهُ نَافِلَة وَإِن لم يكن قد قعد فِي الرَّابِعَة قدر التَّشَهُّد بَطل فَرْضه وَصَارَ الْجَمِيع نفلا
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا صلى نَافِلَة فَقَامَ إِلَى ثَالِثَة فَلَا خلاف بَين الْعلمَاء أَنه يجوز أَن يُتمهَا أَرْبعا وَيجوز أَن يرجع إِلَى الثَّانِيَة وَيسلم واي ذَلِك فعل سجد للسَّهْو وَالْأولَى أَن يرجع إِلَى الثَّانِيَة
وَلَا فرق بَين صَلَاة اللَّيْل وَصَلَاة النَّهَار
وَقَالَ آخَرُونَ إِن كَانَت صَلَاة نَهَار فَالْأولى أَن يُتمهَا أَرْبعا وَإِن كَانَت صَلَاة ليل فَالْأولى أَن يعود إِلَى الثَّانِيَة
فَإِن نسي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَذكر فِي أثْنَاء الصَّلَاة كبر للافتتاح واستأنف الصَّلَاة فِي الْحَال
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ مَأْمُوما مضى مَعَ الإِمَام فِي صلَاته إِن كَانَ قد كبر للرُّكُوع فَإِذا فرغ استأنفها
وَعِنْده أَن الْمَأْمُوم إِذا قهقه فِي صلَاته يمْضِي فِيهَا مَعَ الإِمَام وَإِن كَانَت بَاطِلَة فَإِذا فرغ الإِمَام استأنفها
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا نسي سَجْدَتَيْنِ من صلَاته ثمَّ سجد فِي آخر صلَاته سَجْدَتَيْنِ للسَّهْو لم يَقع عَن فَرْضه وَهَذَا فِيهِ نظر بل يجب أَن ينْصَرف إِلَى فَرْضه

2 / 142