334

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

إِحْدَاهمَا أَنه يَبْنِي على الْيَقِين
وَالثَّانِي أَنه يَبْنِي على غَالب الظَّن
وَقَالَ ابو حنيفَة إِن كَانَ شكه فِي ذَلِك أول مرّة بطلت صلَاته وَإِن كَانَ الشَّك يعتاده ويتكرر لَهُ يَبْنِي على غَالب ظَنّه بِحكم التَّحَرِّي فَإِن لم يَقع لَهُ ظن بنى على الْأَقَل
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ يَأْخُذ بِالْأَكْثَرِ وَيسْجد للسَّهْو
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ مَتى شكّ فِي صلَاته بطلت
وَإِن نسي رَكْعَة من رَكْعَات الصَّلَاة وَذكرهَا بعد السَّلَام فَإِن لم يَتَطَاوَل الْفَصْل أَتَى بهَا وَبنى على صلَاته وَإِن تطاول الْفَصْل استأنفها
وَفِي حد التطاول أوجه أَحدهَا قَالَ ابو إِسْحَاق إِن مضى قدر رَكْعَة فَهُوَ تطاول وَقد نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵀ فِي الْبُوَيْطِيّ
وَالثَّانِي أَنه يرجع فِيهِ إِلَى الْعرف وَالْعَادَة فَإِن مضى مَا يعد تطاولا اسْتَأْنف وَإِن مضى مَا لَا يعد تطاولا بنى
وَالثَّالِث قَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة إِن مضى قدر الصَّلَاة الَّتِي نسي فِيهَا اسْتَأْنف وَإِن كَانَ دون ذَلِك بنى وَلَيْسَ للشَّافِعِيّ ﵀ مَا يدل على ذَلِك

2 / 137