307

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

من الصَّلَاة عِنْده بِكُل مَا يضادها من قَول وَفعل من حدث وَغَيره وَالْخُرُوج عِنْده وَاجِب غير أَنه لَا يتَعَيَّن مَا يخرج بِهِ وَالسَّلَام من الصَّلَاة
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ هُوَ من الصَّلَاة وَيسلم تَسْلِيمَة عَن يَمِينه وَأُخْرَى عَن شِمَاله فِي قَوْله الْجَدِيد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن كثر النَّاس واللغط واتسع الْمَسْجِد سلم تسليمتين وَإِن قلوا أَو سكتوا سلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة وَالْأول أصح وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة إِذا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا
وَحكي الطَّحَاوِيّ عَن الْحسن بن صَالح بن حَيّ الْكُوفِي أَنه يجب التسليمتان جَمِيعًا وَهُوَ أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد
والأكمل من السَّلَام أَن يَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَالْوَاجِب السَّلَام عَلَيْكُم وَبِه قَالَ مَالك فَإِن قَالَ سَلام عَلَيْكُم أَجزَأَهُ فِي أَقيس الْوَجْهَيْنِ فَإِن قَالَ عَلَيْكُم السَّلَام أَجزَأَهُ فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى الْخُرُوج من الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْحفظَة وَالسَّلَام على من على يَمِينه من الْمَأْمُومين إِن كَانَ إِمَامًا وَفِي نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَجْهَان
أَحدهمَا أَنَّهَا وَاجِبَة وَمَا سواهَا مُسْتَحبّ

2 / 110