270

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

فَإِن نوى الْخُرُوج من الصَّلَاة أَو شكّ هَل يخرج مِنْهَا أَو لَا يخرج بطلت صلَاته
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تبطل
وَذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا علق نِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة بِشَرْط فَنوى إِن دخل فلَان خرجت من الصَّلَاة فَهَل يصير خَارِجا فِي الْحَال مِنْهَا فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يصير خَارِجا مَا لم يُوجد الشَّرْط وَهَذَا تَخْرِيج فَاسد
فَإِن أحرم بِالْفَرْضِ ثمَّ صرف النِّيَّة إِلَى النَّفْل بَطل الْفَرْض وَهل يَصح النَّفْل فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يَصح
وَالثَّانِي أَنه يصير نفلا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵀ فِي كتاب الْإِمَامَة فَقَالَ لَو أحرم فِي مَسْجِد ثمَّ جَاءَ الإِمَام فَتقدم فَأحب أَن يكمل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يسلم تَكُونَانِ لَهُ نَافِلَة فَمن أَصْحَابنَا من لم يَجْعَل مَا ذكره فِي الْإِمَامَة قولا آخر للشَّافِعِيّ ﵀ وَإِنَّمَا أجَازه للْحَاجة إِلَى فعل الْجَمَاعَة
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَالْقَوْل الأول أصح
ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَن الشَّافِعِي ﵁ نَص فِيمَن

2 / 73