244

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا أخبرهُ ثِقَة أَن النَّجَاسَة حلت أحد الكمين فَإِن قُلْنَا يجوز التَّحَرِّي فيهمَا قبل خَبره وَإِن قُلْنَا لَا يجوز التَّحَرِّي لم يقبل خَبره وَهَذَا فَاسد بل يقبل خَبره وَجها وَاحِدًا وَإِن كَانَ فِي التَّحَرِّي فيهمَا وَجْهَان فَإِن فصل أحد الكمين عَن الآخر جَازَ التَّحَرِّي وَجها وَاحِدًا
فَإِن صلى وَفِي وَسطه حَبل مشدود إِلَى كلب كَبِير لم تصح صلَاته فِي اصح الْوَجْهَيْنِ وَإِن كَانَ الْحَبل مشدود إِلَى سفينة كَبِيرَة فِيهَا نَجَاسَة والشد فِي مَوضِع طَاهِر مِنْهَا صحت صلَاته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
فَإِن كَانَ فِي قَارُورَة نَجَاسَة وسد راسها وَحملهَا فِي الصَّلَاة لم تصح صلَاته فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا حمل فِي صلَاته رجلا قد استنجى بِالْحجرِ لم تصح صلَاته وَهَذَا فِيهِ نظر لِأَن هَذِه نَجَاسَة مَعْفُو عَنْهَا وَلِهَذَا لَا تمنع صِحَة صلَاته
وَذكر أَيْضا أَنه إِذا وَقع على مصلاة نَجَاسَة وَلم يلاقها شَيْء من ثِيَابه وَلَا بدنه وَلكنهَا تَحت ظله فَصلَاته صَحِيحَة فِي اصح الْوَجْهَيْنِ
وَالثَّانِي لَيْسَ بِشَيْء

2 / 47