242

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يلْزمه ذَلِك وَالْمذهب الأول
وَيحرم على الْمَرْأَة أَن تصل شعرهَا بِشعر نجس فَأَما إِذا وصلته بِشعر طَاهِر أَو حمرت وَجههَا أَو سودت شعرهَا أَو طرفت أناملها وَلها زوج لم يكره وَإِن لم يكن لَهَا زوج كره لما فِيهِ من الْغرُور
وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه إِن لم يكن لَهَا زوج لم يجز وَإِن كَانَ لَهَا زوج فَفِيهِ وَجْهَان
فَإِن فعلته بِإِذْنِهِ جَازَ فِي اصح الْوَجْهَيْنِ وَبِغير إِذْنه لَا يجوز وَلَيْسَ الْمَذْهَب كَذَلِك
فصل وطهارة الثَّوْب الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة
فَإِن كَانَ

2 / 45