225

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَذكر بعض اصحابه أَنَّهَا تكون نَافِلَة
وَإِن اجْتمع عَلَيْهِ فوائت وَجب عَلَيْهِ فِيهَا التَّرْتِيب عِنْده مَعَ الذّكر وَلَا فرق بَين قليلها وكثيرها إِلَّا أَن يضيق الْوَقْت فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ فوائت لَا يعرف عَددهَا وَيعرف مدَّتهَا من شهر وَغَيره
قَالَ الْفُقَهَاء يُقَال لَهُ كم تتَحَقَّق أَنَّك تركت من الصَّلَوَات فَإِن قَالَ عشرَة قَضَاهَا دون مَا زَاد عَلَيْهَا
قَالَ القَاضِي حُسَيْن ﵀ إِن الْأَمر بِالْعَكْسِ من ذَلِك فَيُقَال كم تتَحَقَّق أَنَّك صليت فِي هَذِه الْمدَّة فَيَقُول عشرَة فَيَقْضِي مَا زَاد على ذَلِك
قَالَ وَيقرب من هَذَا إِذا شكّ بعد السَّلَام انه ترك ركنا من أَرْكَان الصَّلَاة
فعلى قَوْله الْجَدِيد إِذا لم يطلّ الْفَصْل يَبْنِي وَإِن طَال اسْتَأْنف
وعَلى قَوْله الْقَدِيم لَا شَيْء عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا الَّذِي ذكره من حِكَايَة الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا شكّ فِي ركن من الْأَركان بعد السَّلَام لَيْسَ بِصَحِيح فَإِنَّهُ لَا يخْتَلف الْمَذْهَب أَن الشَّك بعد السَّلَام لَا يُؤثر وَإِنَّمَا يعْتَبر طول الْفَصْل وقصره بعد السَّلَام إِذا تَيَقّن أَنه ترك ركنا بعد السَّلَام

2 / 28