على ثوبه نجاسة، أو كان متيممًا فرأى الماء بقربه؛ فإن المرأة تحرم بقدوم زوجها، وصومه يبطل بكون اليوم عيدًا، وصلاته تبطل برؤية النجاسة أو الماء وهو متيمم، ويجلد المأمومان لكونهما شهدا زورًا، ويجب نقض المسجد؛ لأن الوصية ما صحت والدار لمالكها.
***
مسألة: رجل حلف أنه رأى امرأة بعثت إلى زوجها: أني حرمت عليك وتزوجت بغيرك، وأوجبت عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي من المال الذي معك فهو لنا ولم يحنث.
وصورته: في امرأة زوجها أبوها بمملوكه، ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب، فإن البنت ترثه هي وابن عمها، وينفسخ النكاح، وتنقضي العدة، وتتزوج بابن العم المذكور، وتنفذ إليه: ابعث لنا نفقتنا من المال الذي معك فهو لنا.
***
مسألة*: رجل حلف أنه أصبح يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد بما لم تر عينه، ولا يخاف من الله ولا من رسوله ومع ذلك هو عدل مؤمن ولم يحنث.
وصورته: في رجل يحب المال والولد، قال الله تعالى: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾(٦٧١). ويكره الموت وهو حق، ويشهد بالبعث والحساب وأن محمدًا ،ﷺ، رسول الله ولم ير ذلك، ولا يخاف من الله ولا من رسوله حيفًا ولا ظلمًا.
***
(*) الأولى عدم إيراد هذه المسألة.
(٦٧١) التغابن ١٥.