بوارثة من زوجها نصف ماله به جرت الأقلام ما ظلمت حرفًا
الجواب: هذه امرأة أعتقت هي وأخوها عبدًا لهما، لها ثلثه ولأخيها ثلثاه، ثم تزوجته فمات فلها الربع بالزوجية والربع بالولاية.
***
مسألة: امرأة قالت لقوم يقتسمون ميراثًا: لا تقتسموا فإني حامل، فإن ولدت بنتًا لم ترث معكم شيئًا، وإن ولدت ابنًا فله نصف خمس المال، وكذلك إن ولدت بنتين.
الجواب: امرأة توفيت وخلفت أختًا لأبوين وجدًا وامرأة أب حاملًا، فإن ولدت امرأة الأب بنتًا فالمسألة على قول زيد من أربعة: للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم ترجع الأخت للأبوين فتأخذ سهم الأخت من الأب ليكمل بها النصف، فإن ولدت ابنًا أو بنتين فالمسألة من خمسة: تأخذ الأخت من ولد الأبوين تمام النصف سهمًا ونصفًا، ويبقى نصف سهم لولد الأب هو نصف خمس المال.
***
مسألة (٥٢٢): رجل مسلم مات عن أربع زوجات، أحدهن لها الصداق والميراث، والثانية لا صداق لها ولا ميراث، والثالثة لها الميراث بلا صداق، والرابعة لها الصداق بلا ميراث.
الجواب: هذا رجل كان عبدًا لرجل فزوجه بأمتيه ثم أعتق واحدة منهما ثم تزوج حرة مسلمة، وأجزنا له ذلك مع بقاء الأمة على إحدى الروايتين وتزوج حرة كتابية، فالحرة الأصل المسلمة لها الصداق والميراث، والأمة لا ميراث لها ولا صداق على ما ذكر جماعة فيمن
(٥٢٢) ساقطة من (ب).