386

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

على اللمع والسبب في ذلك ان الشمس في السماء الرابعة والقمر في سماء الدنيا فإذا حال بيننا وبين الشمس شيءكسفت والسبب في كسوف القمر ان الارض تحجب بينهما وقيل إذا نزل القمر في ست منازل اكسفت وهى النطح والجبهة والزبانا والنثرة وسعد بلع ومقدم الدلو وكذا الشمس إذا نزلت في أحدها في ثمانية وعشرين ويوم تسع وعشرين نادرا وهذا ينبغى حفظه لاجل تلبيس الباطنية وقد جمعها بعضهم حيث قال نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة * فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين ونثرة * وسعد بلع زد جبهة وزبانا

(1) وقيل المختار عدم الفوات لانه ليس من الاوقات الثلاثة

(2) هذا الاكثر من فعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليه السلام والا فقد روى عنه أنه صلاها ركعتين بالركوع الأصلى

(3) وهل يقرأ عندهما بين الركعتين يبحث عنه اهغيث

(4) وفى الاثمار قبلها وبينهما الحمد مرة الخ وانما عدل عن عبارة الأزهار لما فيه من؟ والافتقار إلى التقدير وايهام أن الضمير في قوله قبلها يعود إلى الركعة وليس بمراد وعبارة الاثمار صريحة ظاهرة وان المراد قبل الركوعات اهينظر في هذا فعبارة الأزهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل يعنى يقرأ الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا قبل ان يركع الركوع الأول ويفصل بما ذكر اهغيث

(5) قال محمد بن سليمان صليت خلف الهادى عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف وكهيعص وطه والطواسين؟ وقد روى أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الأول قدر سورة البقرة وفى الثانية دون ذلك

(6) ويكفى في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد والفلق اهوقرز

(7) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك ويحتمل أن حكمه حكمها مرة والزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة اهغيث بلفظه وقيل تكفى الفاتحة وثلاث آيات قياسا على سائر الصلوات اهكب معنى فان قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا وقد أجزأ إذ هو المأثور ولم يتحمل الامام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لانه انما يتحمل الاقوال

Page 387