Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من أن الزكاة تجب في الضال استشكل بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه والجواب أن ذلك مصور بأن يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة
قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها لأن كلامه في زكاة الحيوان
قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق أو بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين
قوله فإن عين لكل غريم شيء قدر دينه من جنسه غ
قوله فينبغي أن تلزمه الزكاة إلخ قال شيخنا المعتمد خلافه قوله قال السبكي وتبعه الإسنوي قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك
قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته قال القاضي أبو الطيب لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن إلخ وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان قوله وظاهر أن بعض النصاب إلخ وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س
قال شيخنا وسيأتي في كلامه قوله قدم حق الآدمي وذكره الإمام عن والده وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه
Page 356
Enter a page number between 1 - 1,686