294

الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من أن الزكاة تجب في الضال استشكل بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه والجواب أن ذلك مصور بأن يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد قصد الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة

قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها لأن كلامه في زكاة الحيوان

قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق أو بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين

قوله فإن عين لكل غريم شيء قدر دينه من جنسه غ

قوله فينبغي أن تلزمه الزكاة إلخ قال شيخنا المعتمد خلافه قوله قال السبكي وتبعه الإسنوي قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك

قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته قال القاضي أبو الطيب لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن إلخ وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان قوله وظاهر أن بعض النصاب إلخ وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س

قال شيخنا وسيأتي في كلامه قوله قدم حق الآدمي وذكره الإمام عن والده وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 356