275

قوله إذا وجد ما يكفن به أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات أي والراجح خلافه قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ أو اختلف الورثة في أن المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي أن ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج أشار إلى تصحيحه قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله وشرط عدم التغير في النبش للغسل قال الغزي يستثنى من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر قوله ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ هذا محمول على ما هناك قوله فإن حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره قوله وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده إلا الدفن

ا ه

واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس

Page 333