256

قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان أصحهما نعم كالصلاة والثاني لا كالإحرام لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان أنت تفطر عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا قوله في ضيق إلا وسعه إلخ والنسائي فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما أشار إلى تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان أولى لأنه يتناول رد العين وقضاء الدين والإبراء منه وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم الأولى قوله وسواء الرمد لأنه صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم من رمد قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رد بأنه موضوع قال الذهبي في الميزان قال أبو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال أبو عبد الله الفراوي تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه أن الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو حسن إن كان ثم غيره أشار إلى تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال الدميري والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي أنه لو كان إلخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه أشار إلى تصحيحه قوله وقال إنه غريب إلخ أي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى يحصل ذلك بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث تنبيه الظن في الشرع ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام قوله ليحسن ظنه بربه قال الأذرعي ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس والقنوط إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأظهر في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد إلخ لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة قوله لئلا يسرع فساده ينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته فيه نظر لأن المعنى في نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة القميص وعدمها قوله بعشرين درهما أي تقريبا قوله والظاهر أن السيف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن الموضوع يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد جوازه لهما أشار إلى تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق حقه إلخ أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب والسرقة وغيرهما قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ ونقله بعضهم عن الشافعي قوله إنه ليس بعيدا إلخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت قوله والوجه حمل تفسيرها بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح في المجموع أنه مستحب أشار إلى تصحيحه باب غسل الميت قوله والصلاة عليه إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه فعلها فورا لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها قوله وللأمر به في الأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله قوله والمشهور عموم الخطاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأمارته استرخاء قدم وامتداد جلدة وجه إلخ الواو في هذه الأمور بمعنى أو قوله بتغير ونحوه قال في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه قوله وأقل الغسل إلخ قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء أو غيره حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا لأنه لا بدل له قال شيخنا إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على رأيه الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق أنه لا يجب على السيد شراء الماء في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه قوله بعد إزالة النجس لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلى الله عليه وسلم هل نجرده أو نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه على وجهه فكب الحي نفسه مكروه قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول إلا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لأن الغاسل يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله وهو قضية إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله بالأشنان بكسر الهمزة وضمها قوله أي السبابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهرها قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء الوضوء المسنون أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع أي وغيره وجرى عليه جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه التكرير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة إلخ شرط جريان الخلاف القائل بوجوب الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن فإن كان بعده كفى غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين ا ه والمذهب خلافه قوله الرجال أولى بالرجل إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها قوله لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه أحد قوله كان يلف الغاسل منهما على يده خرقة استحبابا قوله و القياس في المعتدة عن وطء شبهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله غسل مدبرته إلخ قال الناشري هذا إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن كانوا رجالا فهو كالزوج وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا فإن لم يبطل فهو كالزوج معهن وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة إلخ اعترضه ابن العماد بأن التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ قال في الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب قوله وأيده بأمور بإطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر رضي الله عنهما مع أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة رضي الله عنهما مع وجود النساء قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر قاله الناشري قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله إن لكل من الفريقين تغسيله أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بأنه هنا محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة قوله أحدهما لاحق لها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأقرب فالأقرب فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه أن يقدمن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت المحرمية وهو النظر وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن اعتبارهم المحرمية على ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم بنت عم بعيدة أشار إلى تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع أي أو المصاهرة قوله ينبغي تقديم محارم الرضاع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن منظوره أكثر ولأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود عليه لم يثبت نقله و بالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع قوله أن يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وينبغي أن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من وجوب الترتيب المذكور أشار إلى تصحيحه قال شيخنا المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من تفويت حق الميت بخلاف ما إذا كان من الجنس قوله فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستئجار إلخ يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر إلخ لأن المفوض وإن رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله وأقارب الكافر إلخ قوله كما لا يختن قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى تصحيحه قوله وإلا كأن لبد شعر رأسه إلخ أو كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم وهو ساكت

ا ه

Page 304