232

لم يسمعوا الخطبة قوله لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ مقتضى إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا وهو متجه ح قوله الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات قوله ولو بان الأربعون أو بعضهم محدثين أو مصلون بنجاسة لا يعفى عنها قوله ونقله الشيخان عن صاحب البيان أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي أشار إلى تصحيحه قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي أي وغيره قوله وإن أدرك المسبوق إلخ لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص قوله إن صحت جمعة الإمام خرج بقوله إن صحت جمعة الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب لأن المحدث لعدم حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم بجمعة ندبا أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب وهو محمل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح ظهره قبل سلام الإمام ا ه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم أره لغيره ع قوله فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وقال إنه لصحيح وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز ممنوع بل الأصح المنع لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب ترتيب إمامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي رضي الله عنه والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ا ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته وجزم به جماعة وقد تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا قوله في الأولى والثالثة من الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية قوله وهو المقتدي بإمامها إلخ شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه قوله إن استخلف في الأولى بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح قوله أتمها وحده ظهرا صورة المسألة أنه زائد على الأربعين قوله لأنه لم يدرك معه ركعة فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ كأن استخلفه في ركوعها قوله لكن إطلاقهم يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ قال ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد قوله مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور أشار إلى تصحيحه قوله مخالف لما سيأتي له إلخ الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه قوله إلا في غير الجمعة إلخ قال الناشري ما ذكره في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار إلى تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع

ا ه

Page 254