167

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

الرابع أنه ثابت عن عمر بن الخطاب وأما حديث عبد الله ابنه فالمرفوع منه ضعيف وأما الموقوف فقال البيهقي المشهور عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فهذا هو الصحيح عنه@ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله

فصل في سياق صلاة رسول الله

صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق الأحاديث فيها وغلط من ظن أن التخفيف الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتادة سراق الصلاة والنقارون لها ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتدالة بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء لفظ مسلم

وفي صحيح مسلم أيضا عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قلم قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء

وروى البخاري هذا الحديث وقال فيه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء

ولا شك أن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان

ولما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويستوفي بقية الأركان

صارت صلاته قريبا من السواء

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى

Page 106