140

Ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

قال أبو حاتم بن حبان ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة ثم ساق من حديث المطلب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة@ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال ابن القطان علته شك الراوي في رفعه فإنه قال عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رأي لا خبر ولم يجزم ابن عباس برفعه في الأصل وأثبته ابن أبي سمينة أحد الثقات

وقد جاء هذا الخبر موقوفا على ابن عباس بإسناد جيد بذكر أربعة فقط

قال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال قال ابن عباس الكلب الأسود والمرأة والحائض

قلت قد كان يذكر الرابع قال ما هو قلت الحمار قال رويدك الحمار قلت كان يذكر رابعا قال ما هو قال العلج الكافر

Page 396