258

Ḥāshiyat Iʿānāt al-ṭālibīn ʿalā ḥall alfāẓ Fatḥ al-muʿīn li-sharḥ Qurrat al-ʿayn bi-muhimmāt al-dīn

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة.
ــ
لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.
(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.
(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.
(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.
(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.
(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة.
ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا.
نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها.
والله ﷾ أعلم.

1 / 264