325

Ḥāshiyat al-Tawḍīḥ waʾl-Taṣḥīḥ li-Mushkilāt Kitāb al-Tanqīḥ

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

Publisher

مطبعة النهضة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٤١ هـ

Publisher Location

تونس

أمهاتكم فغن المكلف لما لم تكن له علاقة بالنساء إلا بتزوجهن كان مناط التحريم لا نحو الرضاع إ قد مضى وقته ولا نحو كلامهن لأنه لا يخطر بالبال في نحو هذا المقام ونحو الحمر الأهلية لظهور أنه كثر ركوبها وبيعها فلا يمكن تحريمه وقل أكلها فهو الأولى بالتحريم ونحو نهي عن الدباء بقرينة عرفهم يومئذ وهذا هو القانون الذي يتبعه المخاطب وبه يظهر أن هذا ليس حقيقة عرفية إذ ليس لفظ الميتة منقولًا للأكل ولا لفظ الأمهات منقولًا للتزوج ولو كان كذلك للزم عليه أن قوله أو بيوت أمهاتكم مجاز عرفي ولكان قوله إلا أن يكون ميتة أو دمًا بمعنى ألا أن يكون أكلًا فليس ما ورد في مثل حرمت عليكم أمهاتكم من قبيل نقل المفردات ولا معنى للنقل في المركبات إذ المجاز في المركبات وهو التمثيل لا يكون إلا في استعمال الخبر في الإنشاء والعكس واستعمال أنواع كل في نظيره وأما الاعتماد على القرينة واللزوم ونحوه في الكلام فليس من إخراج اللفظ عما وضع له وقد توهم مثل توهم المصنف هنا من قال أن مفهوم الموافقة نقل اللفظ إليه عرفًا بل هذا إيجاز لا مجاز الذي هو أصل الحقيقة العرفية فلا يتم قول المصنف أنه مجاز لغوي إلا إذا أريد من المجاز أقل إطلاقاته وهو كلمة تغير حكم إعرابها (قوله وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملًا إلخ) هذه المسألة الثانية أي عرض له الإجمال عرفًا لأن النفي موضوع للعدم والعرف استعمل هاته الصيغة في أمر موجود إما لقصد نفي الصحة أو لقصد نفي الكمال فهو مجاز بقرينة كون المنفي موجودًا أو احتمل معنيين مجازيين فكان مجملًا عند عدم القرينة المعينة لأحد معنييه المجازيين لأن المعنيين المجازيين كالمعنيين الحقيقيين في باب

2 / 50