عليها بالبطلان بعد أن تابع عليها الإمام ذهول عن مراد الإمام لخفائه لا بطلانه. وأما قوله ومن قال أنه كالمتصل فهو قول ثالث فمعناه أن المخرج المنقطع لابد أن يكون له علاقة بمدلول اللفظ فيصح إخراجه حقيقةً وعليه فتكون إلا مشتركًا بين إخراج ما شمله اللفظ وإخراج ما شمله المقام هذا مراد الإمام الذي أجمل المص بعضه وزيف بعضًا (قوله فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه إلخ) لا شك أن التعليق على المشيئة الوارد في القرآن من قبيل الاستثناء من عموم الأحوال فقول ابن عباس ﵄ فيه قول يثبت في إلا وأخواتها بتنقيح المناط ولذلك حكى عنه الأصوليون هذا القول في باب الاستثناء مطلقًا (قوله وإذا كان قبيحًا عرفًا قبح لغة إلخ) بحكم الاستصحاب المقلوب وهو الاستدلال على ثبوت حكم في الماضي بثبوته في الحال إذ لا