عليه شذوذًا يخالف به الجمهور وأنكر عليه ذلك أحمد بن حنبل إلا أنه كان يسلك مسلك الاجتهاد المطلق ﵀ (قوله وكونه مخاطبًا الخ) أي إن كان لفظه يشمله وضعًا احترازًا عن صيغ الخطاب والأمر فإنها لا تشمل المتكلم فلم يبق إلا الإخبار ونحوه إذا جاء به حكم شرعي وأما خطابات القرآن فشاملة للنبي ﷺ لأنه مبلغ لا مخاطب، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل الثاني (قوله ومن ذلك قول المرأة زوجني ممن شت الخ) لا ينطبق على المسألة لأنه مخاطب بالفتح وكذلك بع سلعتي ممن شئت (قوله في معرض المدح أو الذم الخ) أي لخاص كما يشرحه المثال وحقها أن تلحق بمسألة عموم السبب لأنها تشمل ذكر العام ذيلًا لصورة مخصوصة نحو فلا جناح عليهما أن يصالحنا بينهما صلحًا والصلح خير فهل يختص ذلك بصلح الزوجين وهو الخلع أم يعم كل صلح حتى يكون دليلًا على جواز الصلح عن إنكار في الدعاوي لأنه من أفراد الصلح أو لا يكون لأن المراد خيرية الصلح