257

Ḥāshiyat al-Tawḍīḥ waʾl-Taṣḥīḥ li-Mushkilāt Kitāb al-Tanqīḥ

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

Publisher

مطبعة النهضة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٤١ هـ

Publisher Location

تونس

خطور بعض الأفراد في الذهن إن لم يكن هو المقصود ب الحلف لا يفيد شيئًا لأنه بمنزلة المثال في الكلام وإن كان هو المحلوف عليه فهو مثل ما إذا نوى إخراج غيره لأنه يصير هو المقصود من اللفظ وبهذا ينبغي إسقاط الصورة الثالثة من الصور الأربعة التي ذكرها المص في الفرق التاسع والعشرين (قوله والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهر الخ) أي الضمير المتعين رجوعه إلى بعض ما يدل عليه العام بسبب كون المقام لا يصلح إلا لذلك البعض المراد لمن ظاهره اسمه الظاهر وهو معاده وغنما لم يخصص عندنا لأن خصوص الضمير إنما أخذ من القرائن أعني عدم صلاحية الحكم المتعلق بالضمير إلا لبعض أفراد العام وذلك لا يقتضي إبطال العموم ولذلك كان حكم المطلقات البوائن عندنا في العدة كحكم

1 / 257