193

Ḥāshiyat al-Tawḍīḥ waʾl-Taṣḥīḥ li-Mushkilāt Kitāb al-Tanqīḥ

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

Publisher

مطبعة النهضة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٤١ هـ

Publisher Location

تونس

من الفعل فإن كان مفسدة ورد النهي عنه دون الأمر بتركه وإن كان مصلحة ورد الأمر به دون النهي عن ضده فلذلك كان النهي مظنة لكون مورده مفسدة وهو مبنى القول بالتفرقة في مجمليهما (قوله قلت للشيخ عز الدين بن عبد السلام الخ) إيراد قوي والقصد منه خفاء استقامة هذا القول مع أن الإمام ممن ارتضاه وجواب العز بن عبد السلام حاصله أن المنظور إليه في الخلاف هو مدلول صيغة النهي بحسب الوضع هل هو الانكفافان المتعددة في جميع الأزمان التي تسعها أم هو انكفاف واحد في الأزمنة كلها والمئال واحد والعصيان محقق في كل زمان فيندفع الفساد اللازم لهذا المذهب من اقتضائه تحقق امتثال النهي بترك واحد في زمن ما وهو جواب مشكل لأن بين كون الانكفاف واحدًا وبين كونه في أزمنة متعددة تنافيًا واضحًا لأنه إن كان المراد انكفافًا واحدًا موسعًا يأتي به المكلف في أي وقت شاء من أزمنة عمره لم يندفع الإشكال المبني على أن ما من عاص إلا وهو منكف في زمن ما وإن كان المراد تعدد الانكفاف بتعدد الزمان فهو مناف لكونه انكفافًا واحدًا ومخالف لقصد التفرقة بين المذهبين وإلى نحو هذا أشار المص في التوجيه الأول من وجهي الاعتراض ولأن أصحاب هذا المذهب صرحوا بما يقتضي أنهم لا يعنون من عدم التكرار إلا عدم دلالته على تعدد الكف في الأزمنة المتعددة بل يدل على كف واحد في زمن ما فلا يقرر مذهبهم بما يخالف صرائح أقوالهم كما أشار له في الوجه الثاني فالظاهر أنه أراد مدلول صيغة النهي كف واحد لأن النهي يقتضي كفالا كاقتضاء الأمر فعلًا والكل إنما يدل وضعًا على الماهية لكن

1 / 193