350

Ḥāshiyat al-Ṭaḥṭāwī ʿalā Marāqī al-Falāḥ Sharḥ Nūr al-Īḍāḥ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

يكره "تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض" وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده فإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله ﷺ: "إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها" وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه ﷺ قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف "و" يكره "قراءة سورة فوق التي قرأها" قال ابن مسعود ﵁ "من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السورة وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس لا عن قصد يكررها في الثانية ولا كراهة فيه حذرا عن كراهة القراءة منكوسة ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية لقوله ﷺ: "خير الناس المرتحل" يعني الخاتم المفتتح "و" يكره "فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين" لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة وفي الخلاصة لا يكره هذا في النفل "و" يكره "شم طيب" قصدا لأنه
ــ.
مكروهة اهـ قال الحلبي وهو حسن قوله: "في ركعة واحدة" وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه ﷺ قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد قوله: "وإن نسي لا يترك" فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث قوله: "على نحوها" أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها قوله: "ويكره قراءة سورة" وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اهـ قوله: "لا عن قصد" أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر قوله: "لقوله ﷺ" أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل تلك الفضيلة قوله: "وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة" لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر قوله: "كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان" هو الأصح كذا في الدرة المنيفة قوله: "والجمع بين سورتين الخ" أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر قوله: "لا يكره هذا في النفل" يعني القراءة

1 / 352