Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan Ibn Mājah
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Publisher
دار الجيل
Publisher Location
بيروت
الْمَفْعُولِ.
١٠٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ»
ــ
قَوْلُهُ (أَوْ يُحْدِثُ) مِنْ أَحْدَثَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْصِيَةُ وَحَمْلُهُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلُهُ (حَدَثَ سُوءٍ) وَلَا السَّوْقُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ نَقَضَ الْوُضُوءَ بِالِاخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
١٠٢٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَلَكَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (ثُمَّ دَلَكَهُ) فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَاب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ]
١٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا»
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ مَسَّ الْحَصَى) أَيْ عَابِثًا بِهِ (فَقَدْ لَغَا) أَيْ أَتَى بِمَا لَا يَلِيقُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْجُمُعَةِ «وَمَنْ لَغَا فَلَا أَجْرَ لَهُ» وَالْفِعْلُ الْمُبْطِلُ لِأَجْرِ الْجُمُعَةِ لَا يَخْلُو عَنْ قُبْحٍ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنْ يَحْرُمَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ.
١٠٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً»
ــ
قَوْلُهُ (وَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا) أَيْ لِتَسْوِيَةِ مَحَلِّ السُّجُودِ فَمَرَّةً وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ أَيْ فَافْعَلْ مَرَّةً وَالْأَمْرُ لِلْإِذْنِ وَالرُّخْصَةِ، أَوْ بِالرَّفْعِ أَيْ فَيَكْفِيكَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
١٠٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ بِالْحَصَى»
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى) أَيْ فَلَا يَعْرِضْ عَنِ الصَّلَاةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَنْهُ الرَّحْمَةَ الْمُسَبَّبَةَ عَنِ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ]
١٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ) بِضَمِّ مُعْجَمَةٍ فَسُكُونِ مِيمٍ سَجَّادَةٌ مِنْ حَصِيرٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ.
١٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ»
1 / 320