Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan Ibn Mājah
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Publisher
دار الجيل
Publisher Location
بيروت
لَكِنْ صَرَّحَ بَعْضٌ بِأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ مَحَلُّ السُّجُودِ يُفْتَحُ عَلَى الْقِيَاسِ.
٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ»
٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ»
ــ
قَوْلُهُ (خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ) لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّي بِحَدِيثِهِ وَكَذَا النَّائِمُ قَدْ يُؤَدِّي بَعْضُ هَيْئَاتِهِ إِلَى الضَّحِكِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]
٩٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»
ــ
قَوْلُهُ (أَنْ لَا نُبَادِرَ) أَيْ بِأَنْ لَا نَسْبِقَ الْإِمَامَ.
٩٦١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (أَلَّا يَخْشَى) أَيْ فَاعِلُ هَذَا الْفِعْلِ أَنْ تَلْحَقَهُ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ فَحَقُّهُ أَنْ يَخْشَى هَذِهِ الْعُقُوبَةَ وَلَا يَحْسُنُ مِنْهُ تَرْكُ الْخَشْيَةَ وَلِإِفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى أَدْخَلَ حَرْفَ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ عَلَى عَدَمِ الْخَشْيَةِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ تَلْحَقُ بِهِ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ.
٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ دَارِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ) قِيلَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ كَبُرْتُ وَأَمَّا التَّخْفِيفُ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ فَلَا يُنَاسِبُ لِكَوْنِهِ مِنَ الْبَدَانَةِ بِمَعْنَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ صِفَتِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي صِفَتِهِ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ أَيْ ضَخْمٌ يَمْسِكُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ بَعْضًا فَهُوَ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ «فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ» وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ دَارِمًا قَالَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ مَجْهُولٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
٩٦٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تُبَادِرُونِي) أَيْ لَا تَسْبِقُونِي فِي رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ بِأَنْ تَشْرَعُوا فِيهَا قَبْلَ أَنْ
1 / 305