Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan Ibn Mājah
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Publisher
دار الجيل
Publisher Location
بيروت
[بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]
٩٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ «أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً
ــ
قَوْلُهُ (لِأَنْ يَقُومَ) بِفَتْحِ اللَّامِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خُيْرٌ مِثْلُ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ تَعَبُ الْوُقُوفِ فِي مَحِلِهِ خَيْرٌ مِنْ إِثْمِ الْمُرُورِ حَيْثُ يُفْضِي إِلَى تَعَبٍ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا التَّعَبِ.
٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (بِمَا لَهُ) أَيْ مِنَ الْإِثْمِ (أَنْ يَمُرَّ) أَيْ بِسَبَبِ الْمُرُورِ (كَانَ) أَيِ الشَّأْنُ.
٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا»
ــ
قَوْلُهُ (لِأَنْ يُقِيمُ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ عَمَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَلَكِنَّ ابْنَ حِبَّانَ خَصَّ ضَعْفَ أَحَادِيثِهِ بِمَا إِذَا رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ.
[بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ]
٩٤٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ»
ــ
قَوْلُهُ (مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ) أَيْ يَقْطَعُ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلَامٍ.
قَوْلُهُ (عَلَى أَتَانٍ) بِالْمُثَنَّاةِ الْأُنْثَى مِنَ الْحَمِيرِ (فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ) أَيْ فَعُلِمَ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ لَا يَقْطَعُ وَمَا جَاءَ مِنَ الْقَطْعِ مُؤَوَّلٌ أَوْ مَنْسُوخٌ اهـ.
٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ»
ــ
قَوْلُهُ (قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ) أَيِ النِّسَاءُ أَغْلَبُ فِي
1 / 302