351

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

يبطل الصَّلَاة وَبِه قَالَ قوم وَالْجُمْهُور على خِلَافه فَلذَلِك أَوله النَّوَوِيّ وَغَيره بِأَن المُرَاد بِالْقطعِ نقص الصَّلَاة لشغل الْقلب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء وَلَيْسَ المُرَاد ابطالها ثمَّ رد النَّوَوِيّ دَعْوَى نسخ الحَدِيث وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الْخَوْفِ عَلَى قَطْعِهَا بِالشَّغْلِ بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَفْتِنُ وَالْحِمَارَ ينهق وَالْكَلب يخوف فيشوش الْمُتَفَكِّرُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَطِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ آيِلَةً إِلَى الْقَطْعِ جعلهَا قَاطِعَة قلت شغل الْقلب لَا يرْتَفع بمؤخرة الرحل إِذْ الْمَار وَرَاء مؤخرة الرحل فِي شغل الْقلب قريب من الْمَار فِي شغل الْقلب أَن لم يكن مؤخرة الرحل فِيمَا يظْهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هَذَا الْمَعْنى غير ظَاهر وَالله تَعَالَى أعلم الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْكِلَابِ السُّودِ وَقيل بل هُوَ أَشد ضَرَرا من غَيره فَسمى شَيْطَانا وعَلى كل تَقْدِير لَا اشكال بِكَوْن مُرُور الشَّيْطَان نَفسه لَا يقطع الصَّلَاة لجَوَاز أَن يكون الْقطع مُسْتَندا إِلَى مَجْمُوع الْخلق الشيطاني فِي الصُّورَة الْكَلْبِيَّة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٧٥١] الْمَرْأَة الْحَائِض يحْتَمل أَن المُرَاد مَا بلغت سنّ الْحيض أَي الْبَالِغَة وعَلى هَذَا فالصغيرة لَا تقطع وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٧٥٢] على أتان بِالْمُثَنَّاةِ أُنْثَى الْحمار ترتع ترعى وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على أَن مُرُور الْحمار لَا يقطع لما تقرر أَن ستْرَة الامام ستْرَة الْقَوْم فَلَا يتَحَقَّق الْمُرُور المضر فِي حق الامام وَالْقَوْم الا إِذا مرت بَين يَدي الامام مَا بَينه وَبَين الستْرَة وَلَا دلَالَة لحَدِيث بن عَبَّاس على ذَلِك قَوْله كليبة بِالتَّصْغِيرِ وحمارة بِالتَّاءِ وَهِي لُغَة قَليلَة والأفصح حمَار بِلَا تَاء للذّكر وَالْأُنْثَى فَلم يزجرا أَو لم يؤخرا هما على بِنَاء الْمَفْعُول وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على الْمُرُور بَين الْمصلى والسترة وَلَا على أَن الكلبة كَانَت سَوْدَاء وَكَذَا فِي دلَالَة الْأَحَادِيث اللاحقة على أَن الْمُرُور لَا يقطع بحث فَهَذِهِ الْأَحَادِيث لَا تعَارض حَدِيث الْقطع أصلا قَوْله

2 / 64