194

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

بعد أَن اغْتسل بِقَرِينَة أَنه طَاف على النِّسَاء وَقد بَقِي أثر الطّيب كَمَا يعلم من رد عَائِشَة قَول بن عمر بذلك وَقد جَاءَ صَرِيحًا أَيْضا فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن بَقَاء أثر الطّيب لَا يمْنَع صِحَة الِاغْتِسَال وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من هَذَا الحَدِيث وَقد جوز بَعضهم أَنه تطيب ثَانِيًا بعد الِاغْتِسَال وَمَا بَقِي من آثَار الطّيب بعد الْإِحْرَام كَانَ أثرا للثَّانِي إِذْ بَقَاء أثر الأول بعد الِاغْتِسَال على وَجه الْكَمَال والسبوغ بعيد وَجوز آخَرُونَ أَن المُرَاد بِالطّوافِ دُخُوله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِنَّ لَا الْجِمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى فرض الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٤١٨] هَذِه غسلة بِالْكَسْرِ أَي كَيْفيَّة الِاغْتِسَال للجنابة وَصفته
[٤١٩] ثمَّ يفرغ من الافراغ أَي يصب قَوْله

1 / 204