206

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

(إن كان) ثم ساع - (في النعم) لا في غيرها، فإن لم يكن ساع فتجب بتمام الحول. كما تجب بتمامه في العين وبالطيب في الحرث، ولو كان هناك ساع. وسيأتي تفصيل مسألة الساعي إن شاء الله تعالى.
(و) إن (تم النصاب) في النعم. وهذا الشرط مستفاد من قوله السابق: "المالك للنصاب" - فليس ذكره مقصودًا لذاته - وإنما أتى به ليرتب عليه قوله:
(وإن بنتاج): كما لو كان عنده من النوق أو من البقر أو من الغنم دون النصاب فنتجت عند الحول أو عند مجيء الساعي وما يكمل النصاب فتجب فيها الزكاة؛
(أو) كان بسبب (إبدال من نوعها): كما لو كان عنده أربع من الإبل فأبدلها بخمس منها ولو قبل الحول بيوم أو أقل، أو عنده ثلاثون من الغنم فأبدلها بأربعين منها، فتجب فيها الزكاة لحول من يوم ملك الأصل بخلاف ما لو أبدلها بغير نوعها فإنه يستقبل بها الحول.
(أو) كانت (عاملة) في حرث أو حمل فتجب فيها.
(أو) كانت (معلوفة) ولو في جميع العام فتجب فيها كما لو كانت سائمة؛ (لا) إن كانت (متولدة منها): أي من النعم، (ومن وحش): كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو عكسه مباشرة بواسطة فلا تجب فيها زكاة.
(وضمت الفائدة منها): أي من النعم. والمراد بالفائدة هنا: ما تجدد من النعم بهبة أو صدقة أو غيرهما؛ (وإن بشراء) لا خصوص ما يأتي من أنها ما تجددت لا عن مال أو عن مال مقتنى (له) أي للنصاب؛ فمن كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل وثلاثين من البقر وأربعين من الغنم فأكثر. فاستفاد بهبة أو صدقة أو استحقاق في وقف أو دين أو بشراء قدر نصاب آخر أو ما يكمل نصابًا آخر، فإنه يضم للأول الذي كان عنده ويزكيه معه فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلًا، أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع أو حقة مثلًا.
(وإن) ملكها (قبل الحول بيوم) فأولى أكثر ولا يستقبل بالفائدة المذكورة حولًا
ــ
وهو ما إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة وإلا ففيه الخمس كما سيأتي.
قوله: [إن كان ثم ساع]: أي وأمكن بلوغه.
قوله: [فإن لم يكن ساع]: أي أو كان وتعذر بلوغه.
قوله: [وإن بنتاج]: أي هذا إذا كان كمال النصاب بنفسه، بل وإن كان بنتاج بل وإن صار كله نتاجًا خلافًا لداود الظاهري القائل: إن النتاج لا يذكى [١]. ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه، بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير صنف الأصل؛ كما لو نتجت الإبل أو البقر غنمًا، وتزكى على حول الأمهات زكاة نوعها إن كان فيها نصاب. فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث كان فيه نصاب، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان في الباقي منها مع النتاج نصاب، زكى الجميع لحول الأمهات.
قوله: [أو كان بسبب إبدال] إلخ: حاصله أن من أبدل ماشية بنصاب من نوعها، فإنه: يبني على حول المبدلة كانت المبدلة؛ نصابًا أو دون نصاب. كانت للتجارة أو للقنية. كان الإبدال اختياريًا أو اضطراريًا. فهذه ثمان [٢] صور، فتمثيل الشارح بدون النصاب مفهومه أحروي.
قوله: [بخلاف ما لو أبدلها] إلخ: حاصله أن من عنده ماشية وأبدلها بغير نوعها من المواشي -كمن أبدل بقرًا بغنم- فإنه يستقبل مطلقًا؛ كانت المبدلة نصابًا أو دون نصاب، كانت للتجارة أو للقنية كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا. فهذه ثمان [٣] صور أيضًا. يستقبل فيها، ما لم يقصد الفرار وكان المبدل نصابًا كما يأتي، بقي ما لو أبدلها بنصاب عين؛ فإن كانت للتجارة بنى على حول أصلها، كانت المبدلة نصابًا أو دون نصاب. كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا. فهذه أربع. وأما إن كانت للقنية وكانت نصابًا فكذلك: أي يبني على حول أصلها كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا فهاتان صورتان، وأما إن كان دون نصاب فإنه يستقبل بالثمن مطلقًا. كان البدل اختياريًا أو اضطراريًا. فهاتان صورتان أيضًا. فجملة الصور أربع وعشرون. وكذلك ما لو أبدل نصاب عين بماشية فإنه يستقبل بالماشية مطلقًا هذا حاصل ما قرر به الشراح قول خليل، وكمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها وإن لاستهلاك؛ كنصاب قنية لا بمخالفها أو عينًا بماشية. قدم هذا المبحث المصنف هنا. وقد أفدناك إياه والحمد لله.
قوله: [أو عاملة]: أي هذا إذا كانت مهملة، بل وإن كانت عاملة فتجب فيها الذكاة. خلافًا للشافعية.
قوله: [أو كانت معلوفة]: أي خلافًا للشافعية أيضًا. والتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب؛ فهو لبيان الواقع لا مفهوم له.
قوله: [أو بواسطة]: كذا في الخرشي وعب والمج. قال بن: وفيه نظر. بل ظاهر النقل خلافه؛ وذلك لأن المواق قصر ذلك على المتولد منها ومن الوحش مباشرة، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف. واستظهر ذلك البدل [٤] القرافي كذا في حاشية الأصل.
قوله: [وضمت الفائدة منها] إلخ: أي سواء كانت نصابًا أو أقل. وحاصله: أن من كان له ماشية وكانت نصابًا، ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها بشراء أو دية أو هبة، نصابًا أو لا، فإن الثانية تضم

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (يزكى).
[٢] في ط المعارف: (ثماني).
[٣] في ط المعارف: (ثماني).
[٤] في ط المعارف: (البدر).

1 / 207