339

لا ملاكه فتدبر ثم لا يخفى ان الأولى أن يقول لان المستحق قد يكون مقوما للحق فمع الشك الموضوع غير محرز فلا يمن الاستصحاب وجه الأولوية ان لازم بيان المصنف العلم بالتقويم في جميع الحقوق ومعه كيف يمكن ان يورث إذ لازمه اليقين بسقوطه بالموت وليس كذلك إذ في الحقوق القابلة للانتقال نقول إن المستحق مورد لا مقوم فيبقى الحق مع موته ثم إنه يشترط في الإرث مضافا إلى الامرين عدم كون مالكية المستحق لذلك الحق من حيث اتصافه بعنوان مفقود في الوارث كما إذا كان المستحق عنوان اعلم البلد أو نحو ذلك فان مثل هذا الحق ينتقل بعد موته إلى فرد اخر من ذلك العنوان لا الوارث الغير المتصف به ويمكن ان يقال إن هذا أيضا راجع إلى التقويم لكنه ليس كذلك إذ مقتضى التقويم ان يسقط الحق بموت المستحق وفي المفروض لا يسقط بل ينتقل إلى فرد اخر فتدبر واعلم أنه قد يكون الحق متعلقا بالمال على وجه يكون منتقلا إلى الوارث بانتقاله من غير حاجة إلى اجراء أدلة الإرث فيه نفسه بحيث لو أغمضنا عن شمولها للحق كفى شمولها للمال الذي تعلق به ذلك الحق وذلك كما في حق تملك الصيد في الشبكة المنصوبة فإنه لو مات المالك قبل وقوع الصيد وانتقلت الشبكة إلى الوارث يمكن ان يقال إنه يملك الصيد وإن لم ينتقل إليه حق النصب وكما في الرهان فإنه يمكن ان يقال إنه متعلق بالدين على الوجه المذكور فلو انتقل الدين إلى الوارث يكون له حق الرهانة لان الموروث (ح) الدين الموثوق بالرهن فلو أغمضنا عن ارث الحق كفى ذلك في استحقاق الوارث لذلك الدين للرهانة وكما في حق الحريم فإنه أيضا تابع للدار ينتقل بانتقالها أو كما في حق الإجارة بناء على جعلها من باب الحق فان للوارث إجازة العقد الواقع على ذلك المال وإن لم نقل بإرثه للحق وهذه الموارد وان كان كلها محل المناقشة في كونها مثالا للمطلب الا ان أصل المطلب حق ولعل المتتبع يعثر على مثال لا يكون محل المناقشة والظاهر أن حق عزاء الميت المتعلق بأعيان التركة من هذا القبيل فتدبر ثم اعلم أن مقتضى العمومات المتقدمة موروثية كل ما ثبت كونه حقا وقابلا للانتقال وغير دائر مدار عنوان خاص كما في حق الرهانة وحق القذف وحق القصاص وحق التحجير وحق الالتقاط وحق الشفعة وحقا الخيار في المفلس إذا كان المبيع قائما بعينه وحق التملك في نصف الشبكة وحق السبق في وجه وحق الشرط كما إذا اشترط الخياطة على المشترى فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشرط ولا ينافي ذلك ما ذكروه في باب الرهن من أنه لو اشترط وكالة المرتهن في بيع الرهن لا ينتقل إلى الوارث بمعنى انه لا يكون وكيلا وذلك لان الشرط وكالة المرتهن أو ان يوكله لا الوارث ومعنى الانتقال حق الشرط إلى الوارث انه يملك على الراهن وكالة مورثه أو توكيله فيكون الموت موجبا لتعذر العمل بالشرط فيلحقه حكمه وليس معنى حق الشرط ان يكون الوارث وكيلا أو مستحقا لان يوكله وكذا لو اشترط في البيع ان يبيع المشترى داره من البايع مثلا فمات البايع لا يلزم ان يبيعها من الوارث بل يلحقه حكم تعذر الشرط مع احتمال ذلك أيضا وعليك بالتتبع والتأمل وغرضي ليس إلا الإشارة هذا واما ما ثبت كونه حكما أو حقا غير قابل للانتقال أو شك فيهما ولا يورث ومن المشكوك كونه حقا أو حكما حق النذر فيما لو نذر ان يعطى زيدا درهما فمات المنذور له والظاهر كونه حكما فلا يجب ان يعطيه لوارثه والظاهر أن الإجازة في الفضولي أيضا من قبيل الحكم فلا تورث وانما يجوز للوارث ان يجيز لما ذكرنا من تبعيتها للمال المنتقل إليه وكذا القبول في العقود الظاهر أنه ليس حقا فلو مات المشترى بعد ايجاب البايع وقبل قبوله لا يرثه وارثه ومقتضى هذا أن لا يورث حق القبول في الوصية الا ان (المش) على أنه إذا مات الموصى له قبل القبول ينوب عنه وارثه لكنه من جهة النصوص الخاصة الناصة وان علله في الجواهر مضافا إليها بان حق القبول يورث كحق الخيار والشفعة لكنه كما ترى فتدبر وراجع قوله لم يمنع انتقال الخيار أقول إذا قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين (مط) أو في صورة الاستغراق فيجرى فيه الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة إلى العقار فلا وجه لارسال المصنف له إرسال المسلم ودعوى الفرق بين المقامين حيث إن الزوجة محرومة مطلقا بخلاف الوارث مع الدين فان له علقة بالتركة وإن لم يكن مالكا لها إذ يجوز له بالاجماع ان يؤدى الدين من موضع اخر ويتصرف في التركة وكذا يجوز له ان يضمنه باذن الديان ويتصرف فيها بخلاف الزوجة فإنها ممنوعة فعلا وشانا مدفوعة بان هذا الفرق غير فارق بعد عدم كونه مالكا فعلا وقبل ان يؤدى أو يضمن نعم الظاهر عدم الاشكال في الإرث بعد ارتفاع المانع وهو الدين اما بالابراء أو بأداء المتبرع أو الوارث هذا مع أنه يمكن ان يدعى عدم الإرث في المقام وان قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله (تع) من بعد وصيه يوصى بها أو دين وغيره من الاخبار يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا فإنها مزاحم للدين خصوصا مثل قوله (ع) في حسنة محمد بن قيس ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان الأول القضاء كتاب الله تعالى ومن هذا يمكن ان يقال بعدم ارث الخيار أو عدم امكان العمل على طبقه ولو قلنا بانتقال التركة إليه إذ على هذا القول أيضا لا اشكال في كونه ممنوعا من التصرف والعمل بمقتضى الخيار من الفسخ تصرف قد يكون مزاحما الحق الغرماء فتدبر ومما ذكرنا يظهر حال ارث حق الرهانة إذا مات المرتهن وكان عليه دين مستغرق أو (مط) فان الدين لا ينتقل إلى الوارث فلا يرث حق الرهانة المتعلقة به فلا يجوز له اسقاط ذلك الحق لأنه مستلزم لتفويت حق الغرماء بل على القول بالانتقال أيضا يمكن المنع لهذا الوجه كما عرفت لكن الأولى فيه وفي حق الخيار القول بالمنع من العمل على مقتضاها بناء على القول بالانتقال إذ المانع (ح) انما يمنع عن ذلك لا عن أصل الإرث فحال الحق حال نفس المال فتدبر هذا واما في حق الشفعة فالظاهر عدم الاشكال في عدم الإرث لأنه يعتبر في الاخذ بها كون الاخذ شريكا في المفروض عدم ذلك مع وجود الدين بناء على القول بعدم الانتقال ولذا لا يجوز على الظاهر وإن لم أجد من صرح به ان ينقل

Page 143