Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
في طائفة تناقض عدم التعين فطريق قيام الباقي به، وإن كان فرضه على الاعتبار بظنّه احتياج الأمة كلها للمصلحة التي ذاته في تكميل ضرورة كالأكل والشرب في الحياة الظاهرة.
وقال ابن العراقي في شرح جمع الجوامع: "وزعم الشارح أن بين تعبير المصنف بأنه أي - فرض الكفاية - أفضل، وبين تعبير غيره بأن القيام به أفضل تفاوتاً وفيه نظر، فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة، بل تفضيل القيام بها يعني كثرة ثوابه، ولذلك علل بسعيه في إسقاط الإثم عن الأمة فلا تفاوت؛ لأن هذا التقدير مراد بلاشك والله أعلم.(١)
وقال ابن العماد(٢): "وما قاله الإمام ضعيف، فإنه خلاف نصِّ الشافعي، ونصِّ الرسول، فقد روى ((دينار تنفقه على نفسك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على أهلك أفضلها الذي تنفقه على أهلك))(٣) فجعل نفقة الزوجة الذي هو فرض عين أفضل من النفقة في الجهاد والذي هو فرض كفاية، ثم ساق أحاديث أخر وقال: "هذا صريح في تفضيل فرض العين على فرض الكفاية، وهو ما نصَّ عليه الشافعي، والأصحاب فقالوا: الإشتغال بفرض العين أهم".(٤)
قال في المجموع: "قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في الأم: لو كان في
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: ١/ ٧٢.
أَحْد بن عماد بن تَحُمَّد الشَّيْخِ شهَاب الدَّين الأقفهِي الْمِصْرِيّ، ولد قبل الخمسين واشتغل في الْفِقْه والعربية وَغير ذَلِك، وَأخذ عَنِ الشَّيْخِ جمال الدَّينِ الْإِسْنَوِيّ وَقَرَأَ عَلَيْهِ من أول المُهِمَّات إِلَى الْجِنَايَات وَكتاب أَحْكَام الخَتَان، ولد سنة (٧٥٠هـ)، ومن مصنفاته: التعقبات على المهمات؛ للإسنويّ، وشرح المنهاج والسر المستبان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان، وتوفي سنة (٨٠٨هـ). طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة: ٤ / ١٥ - ١٦.
المعجم الأوسط؛ للطبراني برقم (١٠٣١) من اسمه أحمد.
غاية الوصول في شرح لب الأصول؛ لزكريا الأنصاري: صـ ٤٣.
Dipindai dengan CamScanner
435