Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
نعم وهو الأصح".(١)
وقال المصنف في («الخادم)): "فيه أي - في كلام الرافعي - أمور: أحدها: أخذ بعضهم من كلامه هنا مع كلامه فيما سبق في الجهاد أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع إلا في هاتين الجهاد، وصلاة الجنازة، وصرَّح به كذلك البارزي في ((التميز))(٢)، فينبغي أن يلحق بذلك غسل الميت، وتجهيزه لاسيما من أقاربه، وقد حكوا وجهين: في أنَّ الجميع إذا تركوه هل إثمهم على السواء أو إثم أقاربهم أكبر وأعظم؟ وعلى هذا يتعين على أقاربه بالشروع، وكذلك ينبغي أن يلحق به المتطوع بالحج والعمرة على ما سيأتي: أنه لا يقع إلا فرض كفاية، ولا ينبغي تجويز الخروج منه إلا على قولنا بجواز الخروج من صلاة الجنازة، وهو خلاف الراجح، والتحقيق: أنه لا ترجيح للرافعي، والنووي في هذا الأصل - أعني التعين بالشروع - إلا في هاتين الصورتين، بل غاية القول باللزوم في الجهاد والجنازة وليس التعيُّن فيهما من جهة كونه فرض كفاية كونه شرع فيه، بل العلة التي ذكرها في الجنازة وهي: هتك حرمة الميت، وفي الجهاد وهو التخذيل، ولو كانت العلة فرض الكفاية لتطرق الخلاف لمسألة الجهاد ولم يحك هو فيها خلاف، بل حكى الإمام فيها الإتفاق(٣)، وقد أطلق في ((المطلب))(٤) في كتاب الوديعة: "أن المشهور في المذهب أن فرض الكفاية يلزم بالشروع مطلقاً من غير استثناء، وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام(٥)، لكن يشكل عليه صلاة الجماعة فإنهم جوّزوا
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))، للنووي: ٢١٤/١٠.
(٢) هو (تمييز التعجيز) هو شرح على كتاب ((التعجيز))؛ لابن يونس الموصلي. الذي سبقت الإشارة إليه. ((الخزائن السنية)؛ للمنديلي: صـ ٣٩.
(٣) ((نهاية المطلب في دراية المذهب))، لأبي المعالي الجويني: ١٧٨/١.
(٤) وهو ((المطلب العالي شرح وسيط الغزالي)) لم يطبع بعد.
(٥) قال الإمام: "والذي أراء أن من شرع في صلاة الجنازة، فله التحلل منها، إذا كانت الصلاة لا تتعطل بتحلله، طردا =
429