280

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

(قوله: العاشرة ليس لنا عقد مختص بصيغة إلا شيئين)(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله إلاشيئان فإنه استثناء بعد نفي والراجح إتباعه للمستثنى منه وهو مرفوع.(٢)

(قوله: وقد يفضل العمل القليل على الكثير في صور)(٣) إلى أن قال:

(الثانية: إذا قدم من السفر الطويل) يعني الثانية من الصورتين اللتين يفضل فيها الإتمام على القصر.(٤)

(قوله: الثالثة) يعني - من الصور التي يفضل القليل من العمل فيها على كثيره - (الضحى إذا قلنا أكثرها ثنتا عشرة، فإن فعلها ثمانياً كان أفضل للتأسي بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم)(٥)

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤١٢/٢.

(٢) قلت: وهما (السَّلَمُ وَالنَّكَاحُ).

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤١٤/٢، وعبر عنها السيوطي بقوله: (القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا). ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١٤٣.

وهي بمعنى أن الثواب والفضل في الدين بحسب الأفعال، وكلما كثرت الأفعال كان الثواب أكثر، وكان الفعل أفضل. وأصل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة إننا: «أجرك على قدر نصبك)). ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة»؛ الزحيلي: ٢/ ٧٣٢.

(٤) قلت: "وهذه من المسائل التي قد يفضل الإتمام فيها على القصر وهي إذا قدم من السفر الطويل، وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإتمام أفضل كذا قاله المحب الطبري وهو ضعيف. قال الإسنوي: "وهذا خطأ مخالف الكلام الأصحاب ولفعله - عليه الصلاة والسلام - ففي (الصحيحين)) عن أنس - رضي الله عنه - أنه (لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة) وصور أخرى ذكرها العلماء". (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤١٤/٢، و((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٢٤٦/١.

(٥) وهذه المسألة من المستثناة من القاعدة السابقة وهي (ما كان أكثر فعلًا كان أكثر فضلًا). (المنثور في القواعد الفقهية"؛ للزركشي: ٤١٤/٢، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ١٤٣، («إيضاح القواعد الفقهية))؛ للحجي: ٫٧٥٠

Dipindai dengan CamScanner

407