279

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

في الصحو والغيم.

الثالثة عشرة: هل العمى من الخصال المعتبرة في الكفاءة؟ ظاهر كلام الجمهور لا.

الرابعة عشرة: لو قال لامرأته وهي عمياء، إن رأيتِ زيداً فأنت طالق، قال الإمام: "الصحيح إن الطلاق معلَّق بمستحيل فلا يقع". (١)

الخامسة عشرة: إذا قال شخص لامرأته: إن رأيتِ الهلال فأنت طالق، فالمذهب أنه لا يتوقف الطلاق على رؤية بصرها، بل يحمل لفظه هذا على العلم، حتى يكون رؤية غيرها كرؤيتها، فلو قال المعلِّق: أردتُ بقولي: إن رأيتِ المعاينة دون العلم، دُيِّن في ذلك باطناً، وهل يُقبل منه في الظاهر؟ الراجح نعم، إلا أن تكون المرأة عمياء فلا.

السادسة عشرة: هل يمنع العمى أهلية الحضانة؟

قال ابن الرفعة: "لم أر للأصحاب فيه شيئاً، غير أنَّ في كلام الإمام مايستنبط منه، أنه مانع". (٢)

وعبر ((البحر)) أنه لابد من عدم العمى في الحضانة.

السابعة عشرة: هل يجتهد في أوقات الصوم فطراً، أو صوماً ؟ فيه نظر واحتمال، والظاهر نعم كما في أوقات الصلاة.

فهذه سبعة عشر مسألة، لم يذكرها النووي في المكان المذكور، فلا تسأم من طولها فإنّها مهمَّه والله أعلم. (٣)

(١) ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ للجويني: ١٤ / ١٤٤.

(٢) ((كفاية النبيه شرح التنبيه))؛ لابن الرفعة: ٢٩٨/١٥، قال ابن الرفعة: "فإنه قال: إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل الفترات فإن المولود في حركاته وسكناته، لو لم يكن ملوحظاً من مراقب لا يسهو ولا يغفل - لأوشك أن يهلك ومقتضى هذا: أن العمى يمنع، فإن الملاحظة معه - كما وصف - لا تتأتى".

(٣) ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٢٥١ - ٢٥٣، فقد جعل لها فصلًا فقال: (مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف).

Dipindai dengan CamScanner

406