278

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

وبقي مسائل أخرى:

أحدها: البصير أولى بالإمامة على وجه قوي، والأصح أنهما سواء.

الثاني: يصح سلمه، وقيل إن عمي قبل تميزه فلا، فعلى الضعيف يستثنى، وعلى الراجح يستثنى إقباضه رأس مال السلم فلا يصح.

الثالثة: إذا ملك بالسلم شيئاً لا يصح قبضه بنفسه على الصحيح وتقدَّم التنبيه عليه.

الرابعة: لو عمي بعد الشراء وقبل القبض وقلنا لا يصح قبضه فهل ينفسخ؟ وجهان: أصحهما نعم.

الخامسة: يصح خلعه قطعاً، لكن إذا خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب، كبيعه ويرجع إلى مهر المثل.

السادسة: لو نذر شخص عتق رقبة وأطلق فهل يجزئه عتق أعمى؟ وجهان: أصحهما نعم.

السابعة: الحدقة العائمة كاليد الشلاء لا تؤخذ الصحيحة بها، وهل يؤخذ العائمة للصحيحة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا أنها إذا قلعت لم يسر إليها أُقتص منها وإلا رجع إلى الدية.

الثامنة: في قتله من أهل الحرب حالة قتاله قولان: أظهرهما الجواز.

التاسعة: في أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما نعم.

العاشرة: لا يجوز أن يعتمد على ترجمته في وجه وفي الأصح نعم.

الحادية عشرة: لا تقبل روايته فيما تحمله بعد العمى على وجه، والأصح القبول إذا ضبط ذلك وكان الاعتماد فيه على خط موثوق به.

الثانية عشرة: يجوز اعتماد أذان الثقة العارف بالأوقات صحواً وغيماً كالبصير على الأصح عند النووي، وعند الرافعي: أن ذلك للأعمى خاصة، أما البصير فيجوز له

405