277

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

قلت: لكن يستثنى عقد السلم، فإنه يصح منه مسلماً كان أو مسلماً إليه؛ لأن المعتمد عليه في السلم الوصف، واستدل العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده لأن أحد لم يقل أنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز، ولا لأهل خراسان أن يسلموا في الرطب لأنهم لم يشاهدوه، وبثبوت المسمى في نكاح الأعمى الذي لم يتقدم له نظر، فإن كان الأعمى قد رأى شيئاً مما يعتبر وهو ذاكر لصفاته فإنه يصح بيعه وشراؤه كالبصير، وإذا ملك الأعمى شيئاً بالثمن والشراء وصححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه، بل يؤكِّل بصيراً يقبضه بتلك الأوصاف، فلو قبضه الأعمى لم يعتد به، قال المتولى: ويظهر صحة بيع الأعمى وشرائه لما رآه قبل العمى وهو في يده واستمر معه مع ذكر أوصافه بطريق الأولى والله أعلم.

التاسعة: لا يجوز كونه وصياً في وجه.

العاشر: لا يجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين.

الحادي عشرة: لا يجزي في الكفارة.

الثالثة عشرة: لا يؤخذ عين البصير بعينه.

الرابعة عشرة: لا يكون سلطاناً.

الخامسة عشرة: لا جهاد عليه.

السادسة عشرة: لا يكون قاضياً.

السابعة عشرة: لا تقبل شهادته إلا فيما تحمله قبل العمى، أو بالإستفاضة، أو على من تعلَّق به أي - بأن أقرَّ في أذنه فتعلق به حتى شهد عليه به عند قاض - هذا جملة ما ذكره .(١)

(١) (المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٠٤/٩.

404