Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
ولا فرق على القولين بين السلم الحالي والمؤجل.
(قوله: ومن الأرزاق التي يخرجها السلطان يملكونها قبل الأخذ، إذا صدرت منهم ما يقتضي التمليك) كذا في النسخ، ومنه والتمليك بزيادة الباء التحتية، والذي في خط المؤلف ومثله الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يملكونها قبل الأخذ إذا صدرت منهم ما يقتضي التملك، ولعل التاء في صدرت زائدة ويصير نظم كلام المصنف التملك فليتأمل.
قاعدة ذكرها الشيخ السراج الدين بن الملقن في شرحه (للتنبيه) "الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة، جمع النووي في ((شرح المهذب)) في البيوع منها جملة وأهمل غيرها:
إحداها: یکره أن یکون مؤذناً راتباً إلا مع بصیر،کابن أم مكتوم مع بلال.
ثانيها: لا يجتهد في القبلة.
ثالثها: لا يجتهد في الأواني والثياب على قول.
الرابعة: لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا.
الخامسة: البصير أولى منه بغسل الميت.
السادسة: لا حج عليه إذا لم يجد قائداً.
السابعة: يكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف، ولا يحل صيده بإرساله الكلب أوسهماً في الأصح.
الثامنة: لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات على المذهب الصحيح.
Dipindai dengan CamScanner
403