274

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

في خط المصنف، وفي النسخ الأول: باعتبار الاستقلال، ولعله سقط منه لفظ ينقسم أي - الأول - ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين، وبقية كلامه يدل عليه فليتأمل.

(قوله: الثاني) أي - من التنبيهات - (أنَّ القضاء من العقود الجائزة، ومع ذلك لو عزل القاضي نفسه لا يعزل إلا بعلم من قلده، حكاه الرافعي عن الماوردي، والذي في الحاوي أنه: لا يجوز إلا بعد إعلام الإمام وإعفائه)(١)، هكذا في النسخ وهو مرجوح، فقد قال في ((الروضة)) و(أصلها)): "وللقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل"(٢)، وفي ((الإقناع) للماوردي: "أنه إذا عزل نفسه لم ينعزل إلا بعلم من قلّده انتهى".(٣)

(قوله: الخامس: العقود الجائزة(٤)) إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع، وصارت لازمة ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره).

(قلت: ويجري مثله في الشريك والمقارض، وقد قالوا في العامل إذا فخ القراض أعليه التقاضي والاستيفاء لأنَّ الدين ملك ناقص، وقد أخذ منه كاملاً فليرد كما أخذ)(٦)

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٤٠٠/٢، و(الحاوي الكبير)؛ للماوردي: ٣٣٤/١٦.

(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٧/١١، و(فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٠٣٣٢/١٢

(٣) ١٩٦/١.

(٤) قلت: وقسم الفقهاء بأن العقود ضربان ((أحدهما) العقود الجائزة أما من الجانبين كالشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية أو من أحدهما كالضمان والكتابة، والضرب الثاني) العقود اللازمة وهي نوعان العقود الورادة على العين والعقود الواردة على المنفعة ((أما) النوع الأول فمنه أنواع البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة. (وأما) النوع الثاني وهو العقد الوارد على المنفعة فمنه النكاح ومنه الإجارة. ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٩٤/٨ - ٣٠٤ بتصرف.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٠١/٢، و(روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٦/ ٣٢٠.

(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٤٠٢، و((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)))؛ لزكريا.

401