Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
قوله: (البحث الثاني: إذا اطرد العرف في ناحية هل يطرد في سائر النواحي؟)(١) إلى أن قال:
(وخرج عن هذا صور) فذكر الأول، والثانية، وأهمل الثالثة، وأما قوله: (الثالث إذا عم العرف في ناحية بشيء) إلى آخره، فهو ثالث المباحث لا الثالثة المخرجة فليتأمل.(٢)
قوله: من (قاعدة: العزم على الإبطال مبطل).(٣)
(ومثله: لو خطا في الصلاة خطوة، وعزم على أنه يخطو ثلاثاً، بطلت في الحال، نص عليه في (الأم) كما نقله في (الشامل)، و(البيان)، وغيرهما، ومحل عدم البطلان في الفعلة الواحدة إذا لم يفعلها على وجه اللعب، فإن فعلها على وجه اللعب بطلت.(٤)
(قوله: وللعقد الشرعي اعتبارات: الأول: باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين) كذا
(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٨٩/٢.
قلت: "المراد من اطراد العرف هنا: أن يكون العمل به مستمراً في جميع الأوقات والحوادث، بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة كلية. فجريان العرف على تقسيم المهر مثلاً في النكاح، في بعض البلدان، إلى معجل ومؤجل إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهله يجرون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح، ولا يخرجون عنه إلا عند النص على خلافه و كمن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت الشعر حنث، وإن كان قرويا؛ لأنه ثابت في عرف البادية، وكذا لو حلف لا يأكل الخبز فأكل خبز الأرز بغير طبرستان حنث، وقيل إنما يحنث به بطبرستان؛ لاعتيادهم أكله. ولو حلف لا يأكل الرؤوس، وعادة بلد بيع رءوس الحيتان والصيود منفردة حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان: أصحهما: الحنث". (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٨٩/٢، و(البيان)؛ العمراني: ٥٣٩/١٠، و(المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٦٣/١٨، و(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية)؛ ال يورثو: (٢٩٥).
(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٩٦/٢.
قلت: "وهذا مبني على أن الأصل عندنا العزم على الشيء بمنزلة المباشرة وهو مذهب مالك هند، وعند أبي حنيفة ليس بمنزلة المباشرة". (قواعد الفقه)؛ محمد البركتي: صـ ٤٠.
(المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٩٧/٢، (الأم)؛ للشافعي: ٢٤٧/١، (البيان)؛ للعمراني: ٥٢٩/٢
400