271

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

فإنها الشرعية كما في قوله: أي - النبي (ﷺ) - إذا رأيتموه فصوموا دون الرؤية بالبصر) (١) هذه المسألة تقدمت قريباً لكن بعبارة أخرى.

(قوله: ويبنى على هذا قاعدة وهي: إذا عارض اللغة المستعملة عرف خاص) إلى قوله: ((وقد سبقت) يعني - هذه القاعدة - (بفروعها في حرف الهمزة) في قاعدة الإصطلاح الخاص هل يرفع الإصطلاح العام؟ فلتراجع.(٢)

(قوله: ومنها: لو حلف لا يدخل بيتاً أو لا يسكنه، فاسم البيت يقع على المبني بالطين، والحجر والمدر)(٣)، كذا في خط المصنف وفي النسخ، ورأيت بخط الشيخ برهان الدين البقاعي على هامش نسخته تجاه والمدر وعليها اثنان بالهندي، لعله والشعر والوبر ولا أدري ما وجه الترجي هنا، فقد قال الشيخان واللفظ للرافعي: فاسم البيت يقع على المبني

(١) قلت: وذلك لأنه لو كان الشرع يقتضي الخصوص، واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع فهنا اعتبرنا خصوص الشرع الذي هو حمل الرؤية على العلم". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٢/٢، ((التنبيه في الفقه)؛ الشيرازي: صـ ١٧٩، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٩٣، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٨٣، ((الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية))، ال بورنو: صـ ٢٨٨، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٣٠٩/١.

(٢) وقد جعل الزركشي صاحب ((المنثور)) هذه المسألة في كتابه ((البحر المحيط)) وقال مسألة: "ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة؟ فيه وجهان مشهوران. قلت: الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية، ويشهد له ما لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة، وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه. وكذا لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق؟ فهو محمول على العلم". ((البحر المحيط)»: ٨٦/٥.

(٣) («المنثور في القواعد الفقهية)»! للزركشي: ٣٨٥/٢، («البيان»؛ للعمراني: ٥٢٩/١٠، («الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ١٩٥/٥، ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب))؛ لزكريا الأنصاري: ٢٤٦/٢، (تحفة المحتاج في شرح المنهاج)؛ لابن حجر الهيتمي: ٣١/١٠.

Dipindai dengan CamScanner

398