Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
ما ادَّعاه من الاستعجال، فإن لم يحلف قتلناه انتهى".(١)
تنبيه: [ .......](٢)، والله أعلم.
(قوله: بخلاف غيره) أي - غير الصبي - أعني ولد الكافر وهو: المسلم (إذا ادّعى) في جواب يحقُّ عليه (أنه صبي)، والصبي محتمل (فلا يحلف))، ووقف الأمر حتى يبلغ فيدعى عليه حينئذ؛ لأن الصبي لو كان كاذباً لم يمتنع من الإقدام على الحلف، فلا فائدة فيه.
(قوله: ومنها: ما حكاه صاحب ((البحر)): أنّ الصبي إذا جامع لا يلزمه الكفارة بحال، وهل يبطل صومه؟ وجهان مبنيان على القولين: في أن عمده (عمداً(٣) أو خطأً، ولك أن تسأل عن الفرق بين أكله حيث يفسد الصوم قطعاً، وفي جماعه وجهان، وقد يفرق بأن شهوة الصبي إلى الأكل، كشهوة البالغ، بل آكد، ولا كذلك الجماع، فإنه إنما أفطر البالغ؛ لأنه مظنة الإنزال وهو مقصود الجماع، وذلك لا يوجد في حق الصغير بمثابة المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يتصل بها الإنزال)(٤) كذا في خط المصنف، وفي النسخ، وفي حق الصغير بمثابة، ولعله سقط منه فإنه، أو فهو أي - وذلك لا يوجد بحق الصغير - فإنه، أو فهو بمثابة المباشرة، وبقية كلام المصنف يدل على الساقط الذي قدرناه فليتأمل.(٥)
(قوله: لكن يلزمه على هذا الفرق أن لا يسلك به أي - الجماع من الصبي - مسلك
روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي: ٣٩/١٢.
ما بين المعكوني هو في المخطوط بياض.
وفي المخطوط (عمداً) والصواب ما أثبته من الأصل - المنثور - بلا تنوين بل بالضم؛ لأنه خبر أن.
المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٠٢/٢، «بحر المذهب»؛ للروباني: ٢٨٧/٤ و ٢٩٠.
قال الغزالي: "ولو جامع الصبي في نهار رمضان فلا كفارة إذ لا عدوان والعدوان ليس بشرط في القتل وفي كفارات الإحرام وجهان؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية وقد صحت منه العبادة البدنية وفي صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان؛ لأنها عبادة بدنية ولكن لزم في الصبي". الوسيط في المذهب: ٣٩١/٦ - ٣٩٢.
354