230

Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

حرف الصاد

(قوله: من قاعدة: أن الصبي يتعلق به مباحث).(١)

(الأول: بالنسبة لأقواله وهي ملغاة) إلى أن قال: (ويستثنى صور) إلى أن قال: (الرابعة: دعواه) أي - الصبي المحكوم بكفره - تبعاً لأصله الكافر (استعجال الإنبات بالدواء، ونصّ عليه زاد ابن الصباغ والقاضي الحسين بيمينه، لأجل حقن دمه).(٢)

قلت: عبارة (الروضة): "وإن وقع في السبي من أنبت، وقال: استنبتُّ الشعر بالعلاج، وأنا غير بالغ بُني على القولين السابقين في الحجر، أن إنبات العانة نفس البلوغ، أو علامته، إن قلنا بالأول، فلا حاصل لكلامه، وإن قلنا بالثاني، وهو الأظهر، فالمنصوص المعروف في المذهب أنه: يحلف، وهو مشكل من جهة أنه يدعى الصبي، (وتحليف)(٣) من يدعى الصبي لا وجه له كما سبق في الإقرار، فقال ابن القطان والقفال: هذا التحليف احتياط، واستظهار، ومقتضى كلام الجمهور أنه: واجب، وصرَّح به الروياني، ونفى الخلاف فيه، واعتمدوا في تحليفه الإثبات، وقالوا: كيف يترك الدليل الظاهر بزعم مجرد، فإذا حلف أُلحق بالصبيان وحُقن دمه، وإن نكل فالمنصوص أنه: يقتل، والثاني: يخلى، والثالث: يحبس حتى يحلف أو أن يقر، والرابع: يحبس حتى يتحقق بلوغه، ثم يحلف على

(١) (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٩٥/٢.

(٢) (المنثور في القواعد الفقهية) للزركشي: ٢٩٦/٢، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢٢٣.

(٣) وفي المخطوط (ويختلف) والصواب ما أثبته من (الروضة) للنووي.

353