Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
قال: المصنف في ((التكملة)): "وقد خالف بعض المعتبرين وأفتى بالجواز".(١)
(قوله: الحادي عشر: مستنبط من الحديث الصحيح ((لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً))(٢)، يبنى عليه كثير من الأحكام، وهي: استصحاب اليقين والإعراض عن الشك) إلى أن قال: (وقد استثنى ابن القاص(٣) في تلخيصه من هذه القاعدة إحدى عشر مسألة، وردّ عليه القفّال الكل والأرجح مع ابن القاص في كثير إحداها) وعدَّدها كلها.(٤)
(١) قلت: المسألة مذكورة بالتفصيل في ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)) لزكريا الأنصاري: ٤/١٢١. ثم نقل فيها فقال: "وقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد، وهو ينكر أن الشافعي - انته -، قال لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام" اهـ. فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه، وعصمة دمه، وإسقاط التعزير عنه.
(٢) نص الحديث عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) البخاري (كِتَابُ الوضوءِ) - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم الحديث (١٧٧).
(٣) هو أَحْمَد بن أبى أحمد الطبرى الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبُو الْعَبَّاس بن الْقَاص إِمَام عصره وَصّاحب التصانيف المَشْهُورَة التَّلْخِيص والمفتاح وأدب القاضى والمواقيت وَغَيرها فى الْفِقْهِ، وَله مُصَنف فى أصُول الْفِقْه وَالْكَلَام على حَدِيث يَا أَبَا عُمَيْرِ، رَوَاهُ عَنْهُ تِلْمِيذه القاضى أَبُو على الزجاجى كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا. ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٣/٥٩، ((طبقات الشافعيين))؛ لابن كثير: ١/٢٤٠، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١/١٠٦.
(٤) قال ابن القاص في ((التلخيص)): "لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة: إحداها: شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟ الثانية: شك هل مسح في الحضر أو السفر، ويحكم في المسألتين بانقضاء المدة. الثالثة: إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري: أمسافر هو، أم مقيم؟ لم يجز القصر، الرابعة: بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر، أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس. الخامسة: المستحاضة المتحيرة، يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها. السادسة: من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله كله. السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له الترخص. الثامنة: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص. التاسعة: المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك: هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته. العاشرة: تيمم، ثم رأى شيئا لا يدري: أسراب هو، أم ماء بطل تيممه، وإن بان سرابا الحادية عشرة، وهى صيدا فجرحه، ثم غاب فوجده ميتا، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبا. =
346