Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
وإن حصل التردد في مستنده، هل هو الإسلام السابق أو الاسلام المجددا على تقدير صحة ما اتهم به».(١)
عبارة المصنف في ((التكملة): "من نسب إليه ما يقتضى الردة، ولم ينهض عليه بيِّنة، فقصد المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كيلا تقوم بيِّنة زور عند من لا يرى قبول توبته، فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم يثبت عليه شيء إلى آخره، وزاد مسألة أخرى ولو قالوا: شهد عليه بالردّة، وأنكر الشهادة وتلفظ مع ذلك بالشهادتين، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، فإذاً لا يحكم بردته كما نصّ عليه الشافعي، نعم يحكم بما يترتب عليها انتهى".
(قوله: ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال: ليس للحاكم الحكم بعصمة دمه حتى يعترف أو تنهض بيِّنة في مقابلة إنكاره، والصواب خلافه).(٢)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٥/٢.
وقال ابن رجب الحنبلي: "ومنها الحكم بإسلام من اتهم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعيه أو الإسلام المتجدد على تقدير صحة ما اتهم به؟ وقد قال الخرقي ومن تشهد عليه بالردة؟ فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء. وقال في (المغني)): لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد قال ولا حاجة في ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تنصر أو تهود وقال هو لم أفعل أنا مسلم قال أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم وذكر كلاما معناه أن إنكاره أقوى من الشهود وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه وعلل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع فيقبل منه فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة ولا فيها أنه وجد منه غير إنكار الردة، وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبت عليه الردة بالبيِّنة وهو خلاف قول أصحابنا". ((القواعد))؛ لابن رجب الحنبلي: صـ ١٢١.
(٢) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٦/٢.
345