Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
إلى الأولى.(١)
(قوله: نذر شيئاً إن ردَّه الله تعالى سالماً ثمَّ شكَّ أولم يدر أنذر صدقةٌ، أم عتقاً، أم صلاةٌ، أم صوماً، قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها، كمن نسى صلاة من الخمس، ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلاباليقين، وهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه، إنما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني) انتهى. (٢)
قلت: وفي الخمس اتحاد المشتبه بالمشتبه فيه صورةً وحكماً، والله أعلم.
(قوله: ولو حلف يميناً ولم يدر هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق في نذر اللجاج، ففي ((التبصرة)) للخمي (٣) من كتب المالكية: أن كل يمين لم يعتد الحلف بها لا تدخل في يمينه مع الشك(٤) وهو يشبه عندنا الأخذ بالحدث فيمن لا يعتاد تجديد الطهر)(٥) كذا في خط
وفي نسخة ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢/ ٢٧٠، (فادها) بضمير المؤنثة.
((فتاوى البغوي))؛ مسألة رقم (٦٢٨)، و((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ٩٠.
هو علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي: فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الأصل. نزل سفافس وتوفي بها سنة (٤٧٨ هـ)، وصنف كتباً مفيدة، من أحسنها: (تعليق كبير على المدونة) في فقه المالكية، سماه ((التبصرة)) قال ابن فرحون: "أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب". («الديباج المذهب))؛ لليعمري: ١٠٤/٢، وله: ((فضائل الشام)). ((الحلل السندسية في الأخبار التونسية))؛ لشكيب أرسلان: صـ ١٤٣، و((معالم الإيمان»؛ الأنصاري: ٢٤٦/٣.
ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي المسألة وذكر فيها التفصيل فقال له: "شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلاً، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى) وإذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال: يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلماً. ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٥٣، و((غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر))؛ للحموي: ٢١١/١.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٢/٢، ومسألة تجديد الطهر لمن اعتاده في «الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٩١، ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)؛ للشربيني: ٦٤/١، ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح =
343