Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
في حكومة نفذت تلك الحكومة)(١) إلى آخره، كذا في خط المصنف وفي النسخ، وحكى وهو الملائم لكلامه وقال فليتأمل.
(قوله: الثاني: أن يكون بخلاف ما سبق) وهو أي - ماسبق الذي هو أحد الضربين - كونه مما يجب فيه النية، أو بنى على الإحتياط، وهذا الثاني بخلافه.
(قوله: الخامسة: أحرم بالصلاة إلى آخر وقت الجمعة، ونوى الجمعة، إن كان وقتها باق وإلا فالظُّهر فبان بقاء الوقت) ففي صحة الجمعة وجهان: ووجه الجواز إعتضاد (نيته)(٢) بالاستصحاب للوقت (ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين من شعبان إذا اعتقد كونه منه)(٣) أي - من رمضان - أي بقول من يعتقد صدقه من عبيد ونساء أو بالحساب.
وقوله: (ومثله نية الصوم) إلى آخره فيه نظر، إنما مثله إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان لصوم إن كان منه؛ وإلا أفطر لأن الجامع بينهما آخر الوقت وتبين بقاؤه فليتأمل.
(قوله: التاسعة: إذا صلَّى أربع ركعات ظهراً بنية الفائتة، ولم يعلم أن عليه ذلك، ثم [علم](٤) أنه كان عليه، قال صاحب ((البحر)): قال والدي: يجوز عن فرضه الفائت؛ لأن بالاجماع لو صلَّى الظهر وفرغ منه، ثم شك في بعض فرائضه تستحب الإعادة بنية الفرض، فلولا أن الأولى إذا تبين فساده يعني - تقع الثانية عن فرضه -، لم يكن للإعادة معنى)(٥) كذا في خط المصنف، والنسخ فساده بالضمير المذكر، وصوابها بضمير المؤنث العائد.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٨/٢، قال الزركشي: عند الإصطخري، قال: وخالف جمهور الأصحاب.
ما بين المعكوفين غير مفهوم في المخطوط والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٧٠/٢، وقال الرملي الكبير في ((حاشيته على أسنى المطالب): "والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ: هذا ينافي قول ((الروض)» أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر". أهـ ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب)): ٢٤٧/١؛ فالمسألة مذكورة نصاً.
ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٠/٢.
342